مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 7
في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه، يتحمل طالب الترخيص المسبق جميع التبعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توقيع وختم الشخص ممثل مصالح وزارة طالب الترخيص المسبق الشؤون الدينية والأوقاف ★