مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الثاني — شروط الترخيص المسبق
المادة 5
يخضع المصحف الشريف أو أي جزء منه، من حيث نشره أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم، إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
يلحق بهذا المرسوم الشكل النموذجي للترخيص المسبق.