مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الثاني — شروط الترخيص المسبق
المادة 4
يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء، مهما كان، قبل حصوله على الترخيص المسبق.