مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 4
يشترط للترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف برواية ورش عن الإمام نافع، إنجاز النموذج النهائي للدعائم الورقية أو الدعائم الأخرى الخاصة به، مع مراعاة طريقة التعامل معها بما يتوافق وقدسية المصحف الشريف.
كما يلتزم طالب الترخيص المسبق للنشر بمراعاة ترتيب الصفحات واجتناب البتر، وبعدم إدراج الصفحات البيضاء والفراغات في ثنايا المصحف.