الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر : .......................................
الرقم : .............. / .........................
الترخيص المسبق ............/ .........../ المصحف الشريف
- تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم،
- وبناء على دفتر الشروط المتعلق بشروط نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه أو استيراده،
- وبناء على طلب ................................. المؤرخ في ....................................،
- وبناء على محضر لجنة التدقيق والمراجعة للمصحف الشريف المؤرخ في.............تحت رقم .................................
فإن ..............................................................................................................................................................
ترخص للمتعامل .....................................الكائن مقره ب.........................الممثل من قبل السيد............................
الحامل للسجل التجاري .................................................................................... ب ..........................................
طبقا لنسخة المصحف الشريف (تحديد طبيعة النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية) ................. المقدمة والمبينة في القائمة المرفقة.
أصدرت هذه الرخصة لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون.
يتحمل المرخص له كامل المسؤولية لأي مخالفة.
ختم وامضاء الجهة المرخصة
• يمكن تكييف بيانات الترخيص المسبق، حسب الجهة المقدمة للطلب، كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
- الجدول المرفق - الرقم نسخة مطبوعة / رقمية الرواية الخطاط المقاس عدد الأسطر مؤسسة الطبع سنة الطبع الملحق رقم 2 دفتر الشروط المتعلق بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم * الشخص طالب الترخيص المسبق (التاجر / دار النشر / الهيئة) الاسم واللقب...........................................................
تاريخ ومكان الميلاد..................................................
العنوان.................................................................
الصفة القانونية......................................................
من جهة * ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة في السيد.......................................................
بصفته....................................................................
من جهة أخرى