مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 14
في حالة معاينة الإخلال ببنود دفتر الشروط الملتزم به والمذكور في المادة 7 أعلاه، من قبل المصالح ا لمختصة، تسحب لجنة التدقيق والمراجعة الترخيص من الشخص المعني، وتقوم بالإجراءات الآتية :
- تبليغ قرار السحب المسبب إلى المعني و إلى المصالح الأمنية المختصة في حالة الترخيص بنشر المصحف الشريف أو طبعه،
- تبليغ قرار السحب المسبب إلى المعني و إلى مصالح الجمارك في حالة الترخيص باستيراد المصحف الشريف أو تسويقه.