الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 12
تتولى المصالح المختصة بوزارة الش ؤون الدينية والأوق اف تسجيل كلط لب بالترخيص المسبق في دفتر خاص، مؤشر وموقع عليه، وتسلم فورا وصل إيداع للشخص المعني.
المادة :13 تباشر اللجنة المذكورة أعلاه عملية التدقيق والمراجعة، ويمنح لها أجل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، وستة (6) أشهر على الأكثر، يسري ابتداء من تاريخ الإيداع، للبت في طلب الترخيص، وإبلاغ المعني بالموافقة أو الرفض المعلل.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك رفضا.