الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 11
تودع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
ينبغي أن يرفق الطلب بعدد كاف من النسخ وببطاقة بيانات تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- تسمية دار النشر،
- الرواية،
- المقاس وعدد الأسطر ونوع الخط ومصدره،
- سنة الطبع ورقم الطبعة،
- رقم الترخيص وتاريخه ومصدره، إن أمكن، في حالة الاستيراد. 11 يناير سنة 2017 م