مرسوم تنفيذي رقم 16-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.