مرسوم تنفيذي رقم 16-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
المادة 6
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير ترسله المفتشية العامة إلى الوزير.
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها.