مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-318
« يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-318
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : ......(بدون تغيير حتى ) لا سيما »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-69
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-318
مرسوم تنفيذي رقم 17-318 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.