المادة 2
تكلف المفتشية العامة بالقيام بمهام التفتيش والمراقبة، لا سيما حول :
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والبيئة،
- تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير،
- سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-318 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ......(بدون تغيير حتى ) لا سيما حول :
- مراقبة وتقييم الخدمة العمومية،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية.
(............... الباقي بدون تغيير) ."...........