المادة 8
مديرية الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بكل دراسة حول سير وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه، وتقوم بذلك،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحي واستغلالها،
- تسهر على السير العادي للشبكات والمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- تحدد مقاييس استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه، وصيانتها،
- تحدد، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، سياسة الري الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد مخططات التطوير والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- توجه وتنشط وتراقب نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمساحات الكبرى، وتكلف بما يأتي :
- تباشر كل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي وتتابع إنجازها،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين دراسات مخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى.
ب - المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي:
- تبادر ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط وتتابعها،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط،
- تتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الصغير والمتوسط.
ج - المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تضمن المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختص اصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنفذ كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير السقي وصرف المياه،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.