المادة 7
مديرية التطهير، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول تسيير وتنفيذ تحسين الخدمة العمومية للتطهير، وتقوم بذلك،
- تبادر، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
- تبادر بمشاريع الدراسات والأشغال بالشراكة مع الهياكل والقطاعات المعنية، لتثمين الأوحال الناتجة عن محطات تصفية المياه القذرة الحضرية،
- تحدد السياسة الوطنية في مجال جمع وتطهير إفرازات المياه القذرة ومياه الأمطار تحسبا للتسيير المدمج للموارد المائية وتنفيذها، 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في ميدان دراسة وإنجاز واستغلال منشآت التطهير والسهر على تطبيقه،
- تسهر على السير العادي لشبكات التطهير ومنشآته القاعدية،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير،
- تقترح معايير وأنظمة وشروط تصفية وإفرازات المياه القذرة،
- تحدد معايير استغلال وصيانة شبكات تجميع المياه القذرة والأمطار وأنظمة التصفية،
- توجه وتنشط وتراقب النشاط وتطور الهيئات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنمية التطهير، وت كلف بما يأتي :
- تتابع وتراقب برامج دراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- تساهم في إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال دراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- تقوم بالدراسات المتعلقة بتحديد المقاييس والاحتياجات الخاصة بالتطهير.
ب - المديرية الفرعية لتسيير التطهير، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل إجراء ذي طابع تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مقاييس إفراز المياه القذرة المصفاة ونوعيتها،
- تحدد مقاييس استغلال وصيانة شبكات ومنشآت جمع وتصفية المياه القذرة، وتتابع ذلك،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والمالية للتسعير والأتاوى المرتبطة بالتطهير،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها، إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
ج - المديرية الفرعية لتثمين مواد التطهير، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بترقية تطوير مواد التطهير، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، وتساهم في ذلك،
- تبادر بكل تفكير ودراسة يتعلقان بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة والأوحال الناتجة عن أنظمة التصفية، وتنفذ ذلك،
- تتابع العمليات المتعلقة بامتياز استعمال مواد التطهير وتراقب تنفيذها.