المادة 5
مديرية تحلية مياه البحر، وتكلف بما يأتي :
- تطور، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة لأجل المنفعة العمومية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ببرامج دراسة وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وتتابع ذلك،
- تبادر بكل عمل يرمي إلى تطوير تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وتقوم بذلك،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وتنفذ ذلك،
- تبادر بإعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية لحشد تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة والسهر على تطبيقه، وتساهم في ذلك،
- تسهر على السير العادي لمنشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تتابع عمليات الامتياز ورخصة استعمال تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وتراقب تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتحلية مياه البحر، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرنامج الدراسات لتطوير تحلية مياه البحر وتقوم به وتحدده وتنفذه،
- تبادر بكل تفكير في مجال تطوير تحلية مياه البحر، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- تحدد البرنامج ذا الأولوية لتطوير تحلية مياه البحر وتشارك فيه وتنفذه قصد التزويد بالمياه الصالحة للشرب والسقي،
- تساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر وتسهر على تطبيقه،
- تتابع وتقيم برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر.
ب - المديرية الفرعية لنزع المعادن من المياه المالحة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر ببرنامج الدراسات لتطوير نزع المعادن من المياه المالحة وتقوم به وتحدده وتنفذه،
- تبادر بكل تفكير في مجال تطوير نزع المعادن من المياه المالحة،
- تحدد البرنامج ذا الأولوية وتشارك فيه وتنفذه لتطوير نزع المعادن من المياه المالحة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والسقي،
- تساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت نزع المعادن من المياه المالحة،
- تتابع وتقيم برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لنزع المعادن من المياه المالحة.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة الامتياز، وت كلف بما يأتي:
- تقترح وتحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، حسب مختلف الاستعمالات، المقاييس والأنظمة التقنية والشروط لمنشآت تحويل وحشد وإنتاج المياه المحلاة ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تسهر على تبعية هياكل تحويل وحشد وإنتاج المياه المحلاة والمياه المالحة والمنزوعة المعادن غير العادية للأملاك الوطنية وتعد المسح المرتبط بذلك،
- تعد وتراقب دفاتر شروط الامتياز لمنشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تتابع عمليات امتياز ورخصة استعمال تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة ومراقبة تنفيذها مع المؤسسات تحت الوصاية،
- تتابع وتقيّم تنفيذ عقود امتياز المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.