المادة 4
مديرية حشد الموارد المائية، وت ك لف بما يأتي :
- تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للماء، بدارسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها، وتسهر على ذلك،
- تعد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتقييمها وتنفيذها،
- تقترح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
- تسهر على السير العادي لهياكل ومنشآت حشد المياه وتحويلها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت حشد المياه السطحية وتحويلها، والسهر على احترامه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها.
ب - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر وتشارك في كل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية مدمجة ومستدامة،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الجوفية، وتسهر على احترامه،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الرامية إلى تحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية الجوفية وتحويلها.
ج - المديرية الفرعية لتسيير واستغلال هياكل حشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي:
- تتابع تسيير مخزون المياه السطحية والجوفية وتقوم بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- تقترح عناصر القرار لتوزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة، لا سيما منها المرتبطة بتربية الأسماك والمياه الحموية، وتطويرها،
- تسهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه،
- تسهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها، 9 مارس سنة 2016 م
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وحمايتها وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتضبط جداول مخزون المياه السطحية والطبقات الجوفية المستغلة،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.