المادة 2
المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالدراسات الاستشرافية وتعد التقرير الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة،
- تبادر بإعداد كل دراسة وبحث للتشخيص والوقاية من التلوث والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي وتساهم في ذلك،
- تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بتصور ووضع بنك معطيات يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي،
- تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغيّرات المناخية،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل الوطني للبيئة وتقييمهما وتحيينهما ومتابعتهما،
- تضمن الحراسة والمراقبة والتقييم لحالة البيئة، كما تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة.
وتضم ست (6) مديريات :
1 - مديرية السياسة البيئية الحضرية، وت كلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية،
- تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
- تبادر بإعداد الدراسات ذات الصلة بالإشكاليات المرتبطة بتس يير النفايات المنزلي ة ونوعية الهواء ف ي الوسط الحضري ومعالجة المياه الآثنة والبيوغاز للمفرغات التي تم إعادة تأهيلها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، في إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها وتثمينها،
- تساهم في ترقية تقنيات مكافحة التلوث والأضرار البيئية في الوسط الحضري.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، وتكلف بما يأتي:
- تبادر وتساهم بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث في مجال مكافحة التلوث الحضري،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إع داد برن امج وطني ي تع لق بالنفايات المنزلية وما شابهها، وتسهر على تنفيذه،
- تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات المنزلية وما شابهها،
- تتابع المنشاَت الموجهة لإزالة التلوث ومعالجة التدفقات الناجمة عن منشاَت معالجة النفايات المنزلية وما شابهها، لاسيما الآثنة والبيوغاز،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية للوقاية وتقليص تلوث المياه والعدوى في الأوساط الطبيعية، لاسيما المياه الآثنة.
ب - المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لاسيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها،
- تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها.
2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بعناصر السياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقيم القصوى والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها وتسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية كل عمل استرجاع النفايات والمواد الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
- تشارك، مع القطاعات المعنية، في الأعمال المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وبإزالة الملوثات العضوية الثابتة وبحماية طبقة الأوزون.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للوقاية والنفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بترقية كل عمل وقائي وتقليص الأضرار الناجمة عن النشاطات في الوسط الصناعي،
- تمسك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير وتعد خرائط القابلية للإصابة بالأخطار الصناعية،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة،
- تدرس ملفات طلب رخص نقل وجمع وتصدير النفايات الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات المصنفة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر ببرامج العمليات المخططة لإزالة التلوث الصناعي ومتابعتها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة،
- تمسك قائمة المؤسسات المصنفة وتضمن مراقبتها وتتابع أشغال اللجان المتعلقة بها،
- تمسك المسح الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الغازية ذات المصدر الصناعي،
- تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة. 9 مارس سنة 2016 م
ج - المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات الأكثر نظافة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات الأكثر نظافة وملاءمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والتكنولوجيات البيئية المتوفرة والعملية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين،
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بالوقاية من التلوث وحماية البيئة التي يبادر بها المتعاملون الصناعيون.
3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحيينها،
- تبادر وتقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل والسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور عناصر السياسة الوطنية في مجال المساحات الخضراء، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ عناصر السياسة الوطنية في مجال حماية الساحل والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ - المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المجالات المحمية البرية ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في إنجاز الجرد الوطني للحيوان والنبات ومواطنهما،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنك للجينات، وتساهم في تنفيذها،
- تقوم، مع القطاعات المعنية، بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها.
ب - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية وتساهم في تطويرها،
- تحيّن سجل المسح الوطني للساحل وتساهم في إنشاء وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تساهم في كل عمل لتحديد ودراسة وحماية المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية،
- تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة.
ج - المديرية الفرعي ة للحف اظ على الم نظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية، وتساهم في تطويرها،
- تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بدراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي ومصالح الأنظمة البيولوجية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية.
4 - مديرية التغيّرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تطور الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسقها وتنفذها، بالتشاور والتنسيق مع السلطات والفاعلين المعنيين،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجية رصد وسائل التنفيذ،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد برامج الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية،
- تحضر وتنسق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وأدواتها،
- تضمن مدى توافق وتمثيل وتقييم ومتابعة الأعمال الوطنية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية مع المساعي الدولية،
- تعد التنظيم المتعلق بالتغيرات المناخية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيّرات المناخية، وتكلف بما يأتي:
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيّرات المناخية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة،
- تقوم، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم برامج الملاءمة،
- تساهم في إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات الملاءمة مع التغيّرات المناخية.
ب - المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيّرات المناخية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية ووضع وسائل تنفيذ ذلك.
5 - مديرية تقييم الدراسات البيئية، وت ك لف بما يأتي :
- تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، وتسهر على تطبيقها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل دراسات تأثير المشاريع ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتوافق عليها،
- تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة وتسهر على حسن استغلالها،
- تعد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة،
- تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
- تشارك، بالتعاون مع الهيئات المعنية، في نشاطات تكوين المستخدمين المحليين في مجال التقييم البيئي. 9 مارس سنة 2016 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بتقييم التأثير المباشر وغير المباشر لكل مشروع تطوير حول البيئة،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تتابع تنفيذ دراسات التأثير،
- تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
- تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي:
- تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة حول الصحة العمومية والبيئة،
- تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تبدي رأيها في مطابقة دراسة الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تسهر على متابعة ومراقبة نظام تسيير أمن المنشاَت المصنفة.
6 - مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي:
- تعد الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية والاتصال البيئي وتقوم بتحيينها.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبّانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، على الخصوص. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر، مع القطاعات والهيئات المعنية، بكل عمل وبرنامج حول التربية البيئية في الوسط الشباني، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالبرامج في ميدان التوعية والإعلام البيئي،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية، بالاتصال مع الحركة الجمعوية والهيئات المعنية الأخرى،
- تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المتخصصة المعنية، بتصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقترح وتنفذ جميع الأعمال والبرامج التحسيسية تجاه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين.
ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة، بالتوافق مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
وللمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة، يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.