مرسوم تنفيذي رقم 16-89
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-89 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة
المادة 15
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الموارد المائية والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.