المادة 12
مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
- تكيف وتجسد توجيهات السياسية الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتسيير وتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها حسب الأهداف المسطرة،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها،
- توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
- تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه،
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالتكوين وتحسين المستوى في الحرف المتعلقة بالمياه والبيئة وتقوم بترقية ذلك،
- تشارك مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفذها،
- تضمن متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية.