المادة 6
يمكن كلا الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، وذلك بإخطار كتابي على الأقل ست ة (6) أشهر قبل انقضاء فترة سريانها.
حرّرت بالجزائر في 20 أبريل سنة 2015 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبولونية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بولونيا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ماريك صاويكي تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي :