مرسوم تنفيذي رقم 16-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 5
يكلف وزير الموارد المائية والبيئة، للتكفل بصفة مثلى بحماية البيئة والخدمة العمومية للماء، بملاءمة طرق استغلال وتسيير المنشاَت الأساسية وشبكات الري التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ومتطلبات اقتصاد السوق، المركزة أساسا على تطوير المنافسة والانفتاح على القطاع الخاص.