مرسوم تنفيذي رقم 16-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 5
يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، إن اقتضى الأمر ذلك، بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بتبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ باتخاذ نفس الإجراءات المقررة لمذكرة التفاهم هذه.