المادة 4
يكلف وزير الموارد المائية والبيئة، في ميدان البيئة، بما يأتي:
- يبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتصور ويقترح ذلك ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بالقواعد والتدابير الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترح ذلك ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
- يبادر مع القطاعات المعنية بإعداد كل دراس ة وبحث من شأنه التحدي د والوقاي ة من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، ويساهم في ذلك،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها،
- يقوم بترقية وتطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يقوم بالتقييم المستمر لوضعية البيئة،
- ينجز دراسات إزالة تلوث البيئة، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
- يقوم بتحديد الدراسات المتعلقة بالتعرف والوقاية من التلوث والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، 9 مارس سنة 2016 م
- يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ولاسيما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحاليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويقترحها ويضعها ويضمن سيرها،
- يتصور كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الك في ل ة بح م اية ال بي ئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن التنمية المستدامة،
- يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)