المادة 3
يمارس وزير الموارد المائية والبيئة صلاحياته للقيام بمهامه في ميدان الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية :
- الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشاَت الأخرى للتخزين،
- الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،
- الدراسات المتعلقة بتقييم الموارد المائية غير العادية وتحديدها وتحديد مواقع المنشاَت الأساسية اللازمة لنقل هذه المياه وتخزينها لأهداف المنفعة العامة،
- دراسات علم التربة الفلاحية وإنجاز واستغلال وتسيير المنشاَت الأساسية للسقي،
- إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
- إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمياه المستعملة المصفاة،
- التقييم المستمر كمّا وكيفًا للموارد المائية، العادية وغير العادية.
وفي هذا الشأن، يكلف بما يأتي:
- يبادر بسياسة تسعيرة المياه ويقترحها وينفذها،
- يعد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة، ويسهر على تطبيقها،
- يعد سياسة حشد المياه ونقلها ومعالجتها واستعمالها وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة،
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبق ا لأهداف الحكومة في مجال التهيئة العمرانية،
- يعد، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية، برامج السقي، ويشارك كذلك في وضع أنظمة وتقنيات صرف المياه،
- يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني،
- يسهر على تحسين أداءات الخدمة العمومية للمياه،
- يسهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابع ة له ا، وينظم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للري،
- يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشاَت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها ومعالجتها وتحويلها وتوزيعها وتصفية المياه المستعملة،
- يسهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية واقتصادها ويعمل على صيانة ممتلكات الري والمحافظة عليها.