المادة 3
يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم.
ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف الخاصة من أجل استعادة السير المنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم وزير الشباب والرياضة بذلك فورا.
ويتعين عليها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها.
يؤهل المفتشون في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.