المادة 10
يتولى وزير الشباب والرياضة، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، على الخصوص، ما يأتي :
- اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
- المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق نشاط الدولة في هذا ا لمجال، لا سيّما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع،
- وضع كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية أنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية على المستوى الوطني والمحلي.