المادة 9
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تتولى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة المهام الآتية :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة بالنسبة لنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة،
- دراسة برنامج المداومة وقائمة سيارات الأجرة المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، لا سيما على مستوى المحطات البرية ونقاط التوقف".