مرسوم تنفيذي رقم 16-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
المادة 8
تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يتعين، عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات، تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة "البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة".