مرسوم تنفيذي رقم 16-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
المادة 7
تعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يسلّم مدير النقل في الولاية صاحب الطلب الرخصة مرفقة بدفتر الشروط الذي وقعه هذا الأخير. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م يحدد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة بموجب قرار من وزير النقل".