المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 2 مارس سنة 2016 م
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وعند الاقتضاء، عقد كراء رخصة الاستغلال،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية ودرجة الإبصار الحسنة،
- نسخة من بطاقة ترقيم المركبة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها".