المادة 4
تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : لا يمكن أيا كان ممارسة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- أن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد تحدد شروطه وكيفياته بموجب قرار من وزير النقل،
- ألاّ يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عش ر (10) مركبات، على الأقل، ملائم ة لممارسة النشاط تح دد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره، بأي صفة كانت، على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط،
- يجب أن يتمتع المالك بحقوقه المدنية والوطنية".