المادة 10
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يمكن مستغل خدمة سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي".
يجب أن يخضع السائق الإضافي إلى نفس شروط وكيفيات استغلال خدم ة سي ارة الأج رة باستثناء ما يأتي :
- امتلاك سيارة ملائمة،
- تقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
ويخضع، زيادة على ذلك، إلى نفس التزامات مستغل خدمة سيارة الأجرة، ويستفيد من المزايا المنصوص عليها في تشريع العمل.
يخضع السائق الإضافي إلى رخصة تسلّمها إياه مديرية النقل في الولاية".