الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تكل ف المؤسسة، زي ادة على المه ام المحددة أعلاه، بما يأتي :
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات أو البحوث المتصلة بهدفها،
- جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها، وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالطرق السيارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في مجال المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل إجراء من شأنه تحديث وتحسين مستواياتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز،
- تصميم أو استغلال أو إيداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة متصلة بهدفها،
- إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل أداء مهامها،
- إنجاز كل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بهدفها ومن شأنها التشجيع على تنميتها، 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
- إنجاز كل عمل أو تدخل يتصل بمهمتها، بناء على طلب السلطة الوصية،
- إبرام كل الاتفاقيات أو الاتفاق ات المتعلقة بتسيير الملك العمومي للطريق السيّار الموكل ة إليها وصيانتها.
الم ادة 9 : المؤسسة هي صاحبة المشروع المفوّض وتكلف بتنفيذ المخططات والدراسة وإنجاز وصيانة مشاريع الطرق السيارة وكذا الملحقات الموكلة إليها.
تضمن المؤسسة الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للعمليات المساهمة في إنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للتسعيرة، عند الاقتضاء.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض.
الم ادة 10 : تكلف المؤسسة باستلام أجزاء الطرق السيارة وملحقاتها وكذلك التجهيزات ومنشآت الخدمات الملحقة بالطريق السيّار المهيأة للاستغلال، وفقا للكيفيّات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث التنظيم والسير الم ادة 11 : ت زود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
يسير المؤسسة مدير عام.