مرسوم تنفيذي رقم 16-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
الفصل السادس — الرقابة
المادة 27
يتولى رقابة الحسابات محافظ حساب ات أو أكثر يعينهم الوزي ر الوص ي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يع دّ محافظ أو محاف ظو الحسابات تقري را سنوي ا عن حساب ات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.