مرسوم تنفيذي رقم 16-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
الفصل الثاني — المهام › القسم الثاني — المدير العام
المادة 23
يتم تحويل المستخدمين المرتبطين بسير وتسيير مجموع هياكل ووسائل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للطرق السيارة. 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يبقى المستخدمون خاضعين للأحكام القانونية الأساسية و/أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية.