الفصل الثاني — المهام › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
ينف ذ المدي ر الع ام مداولات ا لمجلس، ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يع د التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على ا لمجلس،
- يمثّل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة، ويعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة وتطبيقهما،
- يأم ر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تخص المؤسسة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض، حسب الشروط القانونية المعمول بها،
- يلتزم بنفقات المؤسسة،
- يمنح الضمانات أو الموافقات طبقا للقانون،
- يوافق على مشاريع الدراسات التقني ة ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة ا لمجلس. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م الفصل الرابع الذمّة المالية الم ادة 19 : تزود المؤسس ة بذم ة مالية خاص ة بها تتك ون من أموال محول ة أو مكتسب ة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأم وال المحول ة موض وع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارة المالية وقطاع الأشغال العمومية.