الفصل الثاني — المهام › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتشكل المجلس من :
- ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال، عضوا.
يحضر المدي ر العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة.