مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الأول — الدفن
المادة 8
ي ودع جث مان المتوفى في بيت العزاء، ويمكن أن يودع مؤقتا وبصفة استثنائية، ف ي مبنى ثقافي، أو في مبنى ديني أو في مكان وضع جماعي.
غير أنه، يودع جثمان المتوفى بمصلحة حفظ الجثث إذا حدثت الوفاة :
- على الطريق العمومي،
- في مؤسسة صحية،
- نتيجة أسباب عنيفة أو غير محددة.