الفصل الأول — الدفن
المادة 4
يحق للمقيمين بالبلدية دفنهم في مقبرة مكان إقامتهم، مهما يكن مكان الوفاة.
ويحق بالدفن كذلك في مقبرة البلدية ل لآتي ذكرهم :
1 - الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين لهم الحق في مدفن عائلي،
2 - الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين عبروا قبل وفاتهم عن رغبتهم في أن يدفنوا فيها، أو بناء على طلب أقاربهم،
3 - الأشخاص مجهولي الهوية، على أساس ت رخيص بالدفن صادر عن السلطة القضائية ا لمختصة.
تسلم رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن قصد تسجيل الوفاة وتخصيص مكان الدفن. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة