الفصل الثالث — إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم
المادة 14
يوجه طلب إخراج الميّت من القبر، بغرض إعادة دفنه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن، من قبل أقرب أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
ويرفق هذا الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا.
يلزم صاحب الطلب بأن يثبت بكل الوسائل، الصفة التي تؤهله للعمل على إخراج جثمان الشخص المتوفى من القبر، حيث يبين اسم الميّت ولقبه وسنه ومهنته ومكان إقامته وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج الميّت من القبر.
ويكون حضور صاحب الطلب أو وكيله ضروريا أثناء عملية إخراج الميّت من القبر، ويتحمل نفقات هذه العملية.