الفصل الثاني — نقل الجثمان
المادة 12
يوضع جثمان شخص متوفى في تابوت مغلق بإحكام ومصنوع وفق مواصفات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة، وذلك في الحالات الآتية : )1 إذا كان نقل الجثمان إلى خارج إقليم بلدية مكان الوفاة يتم على مسافة تزيد عن مائة (100) كيلومتر، وكان الأجل بين وضعه في نعش ودفنه أو الأجل بين إخراجه من القبر وإعادة دفنه يفوق أربعا وعشرين (24) ساعة، )2 إذا كانت الوفاة بسبب مرض معدٍ، )3 في جميع الحالات الاستثنائية التي يجب أن يبقى فيها التابوت مغلقا بإحكام بناء على قرارالوالي.