مرسوم تنفيذي رقم 16-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
المادة 9
يمنح وسام الشجاعة لكل موظف أظهر خصال الشجاعة وتميز بعمل باهر، بتدخله في ظروف متميزة بأخطار حقيقية ومعروفة أثناء أدائه ما يأتي :
- خدمة مطلوبة،
- أو عمل تطوعي لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص،
- أو أي عمل مماثل يعترف به الوزير المكلف بالداخلية.
يكون وسام الشجاعة على ثلاثة (3) أشكال ويمنح، حسب الحالة لمكافأة :
- العمل الشجاع دون جروح،
- العمل الشجاع الذي خلف جروحا،
- العمل الشجاع الذي أدى للوفاة.