مرسوم تنفيذي رقم 16-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
المادة 3
تأخذ الأوسمة الشرفية شكل أوسمة مرفقة بشهادات وزارية ومكملة بمشابك.
وتتمثل فيما يأتي :
- وسام الخدمة،
- وسام الشجاعة.