مرسوم تنفيذي رقم 16-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال فرديّة 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة.