المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة وتوجيهاته الموجهة إلى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير، ومتابعتها،
- التأكد من سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما واتقاء النقائص في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها استعمالا رشيدا،
- تمكين هياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة، من خلال التقييم الدائم، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي،
- تقييم سير الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها،
- اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقييمها وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان،
- استكمال بنك المعطيات في مجال الإعلام من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، التي لها علاقة بمهامها،
- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد تقارير تلخيصية دورية والتدخل في تسوية النزاعات، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية إن اقتضى الأمر، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- التأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، من أنّ المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها،
- المساهمة في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية، والمحافظة عليها وتقييم ذلك.