مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 6
يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالتربية الوطنية ويساعده نائب رئيس، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية.
المادّ ة 7 : تضم اللجنة الوطنية جميع ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والخبراء والشخصيات الوطنية بصفتهم أعضاء.