الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلف اللجنة الوطنية بتشجيع وترقية المبادرات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي وكذا كل مثل التفاهم المتبادل بين الشعوب.
وبهذه الصفة، تتولى اللجنة الوطنية، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- إنشاء خزان خبرة ذي مستوى عال والممارسة، على المستوى الوطني، لدور الإعلام والاستشارة والتقييم المرتبط بمجالات صلاحيات اليونسكو،
- إدراج التوجهات القطاعية ضمن أنشطتها ودعم قدرات الدوائر الوزارية المستفيدة،
- ضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- يجب أن تتم موافاة اللجنة الوطنية بالتقارير الواردة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.