مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.