مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
يتقاضى خبراء اللجنة الوطنية تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.