مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الرابع — اللجان التقنية
المادة 29
يعيِّن الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار، أعضاء اللجان التقنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بالكيفية نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.